قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٢٢

يجد(1) الآخر كيف الوجه في بنيانه، أرأيت وإن أوصى أن طول هذا المسجد وعرضه عشرة أذرع، هل تحسب الجدر من العشرة الأذرع، أم يكون بطن المسجد دون الجدر؟

الجواب: إذا أوصى ببناء مسجد في ماله، ولم يحد طوله وعرضه، فإن الطول يكون قامة، والعرض قدر مقام رجل، هكذا حفظته من آثار المسلمين، وإن حد شيئا فهو كما حد من طول وعرض، والذي لم يحده من الطول أو العرض؛ فهو على ما وصفت لك، وأما الذي أوصى أن طول المسجد وعرضه عشرة أذرع، فيكون الطول والعرض عشرة أذرع غير الجدر كما أوصى الموصي، والله أعلم](2).

مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي: في مسجد جدره قائمة، وبعض أطرافها من أعلى منهدم، وسطحه واقع في الأرض، وأوصى له بوصية، يجوز إنفاذها في جدره المذكورة أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: يجوز إصلاح ما ذكرته من هذه الوصية معنا، والله أعلم.

قال غيره: نعم هو كذلك، إذ لا يجوز أن يختلف في عماره أنه من ماله، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: ومن أوصى لمسجد قرية فلانة القديم، وكان فيها مسجد واحد لا يسمى القديم، أتكون هذه الوصية موقوفة حتى يصح هذا الاسم، أم تبطل ويكون ذلك بمنزلة المعدوم إن لم يكن مسجد يسمى بذلك في

(1) () هكذا في ث. ولعله: يحد.

(2) () زيادة من ث.

١٨٬٢٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.