الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٢٣ذلك الموضع؟ فالوصية موقوفة إلا أن يخرج مخرج الاطمئنانة في شيء من المساجد فواسع للوصي الأخذ بالاطمئنانة على قول بعض فقهاء المسلمين، والله أعلم.
قال غيره: صحيح إلا أنه مهما ظهر عدم الصفة فوقع اليأس في هذا الموضع من كون المعرفة، جاز أن يكون له /120 م/ حكم المعدوم، فتبطل الوصية إن صح ما قد عرض لي في الحال من رأي في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: أرأيت إذا كان فيها مسجدين فصاعدا، وليس منهما يسمى القديم، أتنفذ في الذي بني قبل أم لا؟ إن خرج في الاطمئنانة على قول من قال بذلك للوصي، فلا بأس بذلك.
قال غيره: وهذه مثل الأولى، والقول فيهما واحد، وعسى أن يجوز فيصح لعدم وجود المسمى على حال أن تبطل، فترجع ما أوصى به إلى حكم ما تركه من مال، والقديم ما له سنة فصاعدا، فتبينه راشدا، والله الموفق، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: وإذا وجد في وصية هالك -على نسق غيره-، وبكذا وكذا لارية فضة لمسجد الجامع من قرية إبراء من ضمان علي له، ووجد أيضا في هذه الوصية أو في وصية أخرى: -على نسق غيره- وبكذا وكذا لارية فضة لإصلاح المسجد الجامع من قرية إبراء من ضمان عليه له، أيكون هذا عندك نوعا واحدا، أو يثبت أحدهما، أم يكون مختلفا ويثبت كله؟ كلا الوصيتين ثابت إذا اختلف المعنى فيما عندنا على هذه الصفة، والله أعلم.
قال غيره: الله أعلم، والذي معي أن في الأثر ما دل على جواز اتفاقهما في المعنى على قول، واختلافهما فيه على قول آخر، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومنه: وإذا 120 س كتب: "أوصى فلان بن فلان الفلاني بكذا وكذا لارية فضة لمسجد كذا، وبكذا لارية فضة لمسجد كذا، وبكذا وكذا لارية