قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٢٤

فضة لمسجد كذا، وبكذا وكذا لارية لمسجد كذا، وهي من قرية كذا من ضمان عليه لها"، أيكون هذا اللفظ كله مستقيما وثابتا أوّله وآخره، ويثبت من رأس مال الهالك؟ لا يعدم من الإثبات لها كلها ذلك الضمان فيما يبين لي، والله أعلم.

قال غيره: هي على حال ثابتة في رأس ما تركه من مال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ خلف بن سنان الغافري: فيمن أوصى بشيء من الدراهم لإصلاح مسجد معلوم، وكان ذلك المسجد مهدوما ولا مال له ولا وكيل له، وهذا الذي أوصى له به لا يعمر منه شيئا، وخاف وصي ذلك الرجل الذي أوصى بالدراهم إتلافها من يده لمن يدفع هذه الدراهم الموصى بها، أرأيت له مال قليل لا يعمره، وله وكيل غير ثقة، لمن يدفع الذي أوصى به لإصلاح المسجد؟ أفتني رحمك الله.

الجواب: يقبضها الوصي ثقة، تحفظ إلى أن يجتمع له مال يعمره، والله أعلم.

قال غيره: حسن معنى ما قاله في هذا، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ عدي بن سليمان بن راشد الذهلي: في مسجد ثم تحت جداره طريق /121 م/ جائز، وبين المسجد والطريق دكانة لاصقة بجدار المسجد، ويقعد عليها الناس، وأدركت إلا هكذا، أتكون هذه الدكانة في المسجد، ويجوز أن تصلح إذا خربت من الوصايا؟ أم تصلح من مال المسجد إذا لم تكن لها سنة ثابتة من قبل؟

١٨٬٣٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.