الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٢٥الجواب -وبالله التوفيق-: إذا كانت هذه الدكانة حكمها للمسجد، وكانت من قبل تصلح من مال المسجد؛ فجائز للقائم بأمر هذا المسجد إصلاح هذه الدكانة من مال هذا المسجد كما كانت تصلح من قبل، والله أعلم.
قال غيره: نعم، وإن صح حدثها جاز لأن يختلف في جواز إصلاحها من ماله الذي له من قبلها، لا في الذي يكون له من بعدها لجوازه على حال في موضع كون صلاحها إلا لعلة، وإلا فالقول فيه كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد: وفيمن أوصى بوصية لمسجد أو غيره، وفي ظنه أنه من شيء يلزمه فيه الضمان، وسأل المسلمين فلم يلزموه ضمانا، يجوز له تعطيله أم لا؟
الجواب: جائز له فيما بينه وبين الله، والله أعلم.
قال غيره: صحيح وإن تركه على حاله لما أراده به التطوع لله في موضع جوازه له من ماله فلا بأس، إلا أن يكون أوصى به من ضمان لزمه أو بحق عليه، فإنه لابد له من أن يرجع في قوله 121 س فيه حتى يبقى في غير إيجاب على نفسه لما لا يلزمه على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ أبي نبهان: وفيمن دفع لمسجد بشيء من ماله، أو أنه أوصى له به بعد موته قربة إلى ربه، أليس له أجر ما قد تطوع به؟ قال: بلى إن كان من أهله، ومع تجديده به بعد إخرابه، فعسى أن يكون له ما في بنائه من ثوابه، وما دونه من عماره في إجماع أو على رأي في موضع جوازه لتجرده عن مصالح أرضه وسمائه وجداره، إلا أنه في مصلحة لمن يكون من عماره يدعو إلى قيامه بما قد بني له، فلابد فيه من أن يكون على مقداره.