قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٣١

قلت له: فإن أحرزه له صبي أو عبد؟ قال: فعسى أن لا يصح بهما لما في قول الشيخ أبي سعيد ? من تعريض به، إلا أن يكون عن رأي الوالد أو المولى، أو يكون الصبي في حد البالغين فيعقل من هذا ما قد أتى.

قلت له: فإن أحرزه له أحد من أهل الذمة؟ قال: ففي هذه من قوله ما دل في ثبوته على أنه لا يعجبه أن يكون على المسلمين، ولكن على بعضهم بعض فاعرفه.

قلت له: وما أعطاه أحد من أهل الشرك إياه أو أوصى له به من ماله، فهو له؟ قال: هكذا /125 م/ معي في هذا لما في الأثر من دليل عليه لا على غيره من قول يخالفه يصح فيه.

قلت له: فإن أعطى قربة أو جرة أو أوصى له بها؟ قال: فهي له ويجوز أن تتخذ لما يصح فيه بدل لعماره من ماله، فيكون تارة في إجماع، وأخرى على رأي لمن جاز له في حاله.

قلت له: فإن دفع إليه أو أوصى له بما لا يجوز فيه أن يقع الملك عليه؟ قال: فلا أدري في هذا الموضع إلا أن الوصية به ليس بشيء، والعطية كذلك، ولا أعلم أنه يجوز أن يصح فيه إلا ذلك.

قلت له: فإن أوصى أو أقر بشيء من الدراهم لمسجدين أو أكثر فيما بينها بالسواء فيحكم بقسمها؟ قال: هكذا معي في حكمها.

قلت له: إن كان لا من النقد إلا أنه من جنس ما يكال أو يوزن، أيحكم بقسمه؟ قال: نعم، فإن بيع فقسم ثمنا جاز إن صح ما عندي في حكمه.

قلت له: فإن كان من أنواع العروض، إلا أنه لا من المكيل ولا من الموزون في الإجماع؟ قال: فعسى في البيع له ليقسم فيما بينها ثمنا أن يكون به أولى.

١٨٬٣٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.