قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٤٢

قال غيره: نعم قد قيل هذا، وعلى العكس في قول آخر حتى يحرز له، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي رجل حضر في مجلس جماعة وقال لهم: "اشهدوا علي يا من حضر أن مالي من البلد الفلاني للمساجد"، وأمرهم بحوزه، وحازته الجماعة واستغلته سنين، ثم أراد المعترف الرجوع في ماله، هل له ذلك؟

الجواب: فعلى صفتك هذه لا رجعة له؛ لأنه اعترف، إذا كان حين اعترافه صحيح العقل، فلا رجعة له فيه وقد خرج من يده باعترافه، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، إلا أنه على رأي، وفي قول آخر ما دل في هذا من قوله على أن ماله لا يكون لها به؛ لأنه له لا لغيره فلا يصح به(1) إقرار، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وقلت: ما تقول في مال 131 س بين شركاء، فأعطى أحدهم نصيبه المسجد برغبة منه لا مجبور ولا مقهور، وأراد الرجوع في عطيته، أله ذلك أم لا؟

الجواب: لا رجعة له في عطيته؛ لأنه ليس عليه إحراز، والله أعلم.

قال غيره: نعم، إلا أنه لا في إجماع، ولكن على أظهر ما في العطية من قول في المشاع قيل له في ثبوتها أنه لابد من أن يكون عن إحراز، وعلى قياده فله فيها الرجوع ما لم تحرز عليه في هذا الموضع، وغيره، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وعمن يريد أن يعطي المسجد مالا، ما

(1) () ث: فيه.

١٨٬٣١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.