الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٤٥(رجع) مسألة: ومنه: وعن رجل أوصى من ماله بقطعة للمسجد(1) نصفها للعمار ونصفها للفطرة، وشرط منها نخلة وأوصى بها للوقف أيضا لجماعة المسجد، يأكلون(2) ثمرتها، و(3) أوصى بها من خيار النخل من تلك القطعة، وسار بعض من عمار المسجد أيضا فاختاروا نخلة من خيارها وأثمروها(4) سنة أو سنتين، وبعد ذلك سار بعض من عمار المسجد أيضا فاختاروا نخلة واتفقوا عليها وأرادوا أخذها، أيتم لهم ذلك ويكون جائزا لهم؟ /133 م/
الجواب: إذا كانت الأولى خيارا فليس لهم إلا الأولى، وإن تكن عند الأكثر ليست بخيار فلهم ذلك، والله أعلم.
قال غيره: صحيح، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(1) () زيادة من ث.
(2) () هذا في ث. وفي الأصل: يأكلوها.
(3) () زيادة من ث.
(4) () هذا في ث. وفي الأصل: تمروها.
١٨٬٣٢١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.