قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٤٦

(رجع) مسألة: ومنه: وعن رجل عنده مال ببيع الخيار فقال: "إني تارك هذا للمسجد"، ولم يقر فيه "بكذا وكذا مثقالا"، وأراد الرجعة، أله ذلك أم لا؟

الجواب: فنعم له الرجعة لأن المال في يده والخيار لغيره، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وعن رجل أعطى المسجد نخلة أو دابة مفصولة [(خ: مغصوبة)](1)؟ الجواب: فلا تتم عليه(2) للمسجد، ولا غيره على هذه الصفة، والله أعلم.

قال غيره: نعم، إلا أنه قد يجوز على قول آخر أن تكون في موضع قدرته على أخذها ثابتة مع الإحراز لها، وأن يختلف في ثبوتها من قبله على هذا الرأي إن صح لما جاء في الأثر من دليل عليه في مثله، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد النزوي: وأما الإقرار للمسجد يثبت إذا قال: "علي للمسجد كذا، أو ضمنت من مال المسجد كذا"، أو قال: 133 س "علي للمسجد حق أو ضمان، وقد جعلت للمسجد المال المسمى كذا بما علي له من الحق"، ومات، فهو ثابت.

قال غيره: صحيح إلا أنه لابد في القضاء من أن يجوز عليه لأن يلحقه معنى ما في الشراء من قول في جوازه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي رجل أوصى لمسجد معلوم بنخلة أو بمال وقال: "هذا المال للمسجد أوصيت به"، ولم يحده فطرة ولا وقفا ولا عمارا؟ الجواب: إنه للعمار بلا اختلاف،(3) والله أعلم.

قال غيره: صحيح لأن في إقراره ما دل في قول من نعلمه على أنه لعماره،

(1) () زيادة من ث.

(2) () زيادة من ث.

(3) () ث: خلاف.

١٨٬٣٢٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.