قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٤٨

(رجع) مسألة: ومنه: وفي امرأة أوصت في مرضها وقالت: "النخلة الفلانية للمسجد الفلاني"، ولم تقل: "من ثلث مالها"، ولا من بعد موتها، ثم صحت، وثمرت النخلة وحازَتها، ثم أنها مرضت [مرة] أخرى، وأصابها جنون وهي بعدها في الحياة، أتكون النخلة للمسجد أم لا؟

الجواب: قولها: "النخلة للمسجد" هو اعتراف، وهي للمسجد ولا يحتاج إلى غير ذلك، والله أعلم.

قال غيره: صحيح لأنه من إقرارها، إلا أنه في المرض فيجوز لأن يلحقه ما فيه من قول، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وعن رجل باع ماله بيع خيار، ثم أنه أعطى المسجد نخلة من ذلك المال، هل تثبت هذه العطية؟ 134 س أرأيت إن رجع صاحب المال، أله الرجعة أم لا؟

الجواب: له الرجعة، وتلك عطية ضعيفة، والله أعلم.

قال غيره: نعم قد قيل هذا في غير موضع من الآثار، إلا أنه لا يخرج إلا على قول من أجاز البيع فأثبته، لا على قول من حرمه فأبطله فإنه قد يجوز فيها على قياده أن يصح فلا يكون له رجعة بعد إحرازها، وأن يختلف في ثبوتها من قبل أن تحرز عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن أوصى بأجرة معلومة أو أرض لمن يسقي المسجد خمسة أشهر، فجاء من يطلبها يسقي ثمانية أشهر، أيترك للخمسة أو يؤتجر له يسقي ثمانية، أم يرد الفضل على الورثة؟

الجواب: يترك للخمسة كما أوصى الموصي، والله أعلم.

١٨٬٣٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.