الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٥٥بالمساومة، ويجوز بيع أبواب المساجد إذا كانت قديمة تقرب من الخشش(1)، إلا أنها بعد تفك وتشد ويشرى غيرها أفضل منها؛ لأن المسجد يعمل له مثل ما يعمل الإنسان لنفسه، والله أعلم](2).
مسألة: الزاملي: ما حد السيمة للبيع؟ على كم رجل لمال المسجد /138 م/ وغيره؟ قال: لا أعلم لذلك حدا إلا إذا رجى أن لا أحد يزيد بعد ذلك.
[مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وعن الذي يطني مال المسجد ويطلبه بزائد ويطلبه آخر بأقل، فباع للذي يطلب بأقل؟ فنعم ضامن للمسجد زيادة الثمن الذي يطلب به، وتم البيع الذي باعه، والله أعلم](3).
مسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وفيمن أوصى لجملة مساجد منها له كثير، ومنها له قليل، ومات الموصي وخلّف يتامى وبالغين، فباع الوصي مالا من أموال الموصي للمساجد بيع خيار لكل منهم على قدر حقه، إلى مدة ثلاث سنين، ثم بيع هذا المال بيع قطع على أحد من الناس قعدا من له الأصل من بعض المساجد وبقي الأكثر، وانقضت مدة بيع الخيار وهي ثلاث سنين، واستغل هذا الوكيل للمساجد غلة من هذا المال ولم يقسم بعد، ومزقت أوراق المساجد المفدى منها، وعميت على الكل أنها لأي مسجد، وكم لكل مسجد، كيف يفعل الوكيل بهذه الغلة، ويثبت البيع لصاحب الأصل على هذه الصفة إذا انقضت مدة الخيار؟
(1) () كُلُّ شَيء يَابِسٍ إذا حُكَّ بَعْضُه بِبَعْضٍ فهُوَ خَشْخاشٌ. تاج العروس: مادة (خشش).
(2) () زيادة من ث.
(3) () زيادة من ث.