قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٦٤

الجواب: إنه جائز أن يباع من أصل ماله ما لم يصح بالبينة أن ماله موقوف عليه، وإن صح أن ماله موقوف عليه، فلا يجوز بيعه أبدا ويترك عن البناء إلى أن يجتمع غلة من ماله، والله أعلم](1).

(1) () زيادة من ث.

١٨٬٣٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.