الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٦٨صلاحه لما في القياض له من قول يدل بالمعنى على هذا إن صح ما أراه فجاز أن يكون في الرأي من العدل، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن اشترى للمسجد مالا، ومات قبل أن يأخذ من غلته بقدر ثمنه، قول: لا ضمان عليه إذا كان فيه 144 س صلاح للمسجد، وفعله أولى من تركه.
مسألة: ومنه: ويجوز أن تقضي المساجد أموالا ببيع الخيار أم لا إذا أو صي لهن بحق؟
الجواب: أما في الحكم، فلا يجوز أن تقضي أصلا ولا خيارا، وأما في نظر الصلاح، فذلك لمن ابتلي إلى المبتلى، والله أعلم.
قال غيره: نعم، إلا أنه في الخيار على قول من أجازه لا على قول من لم يجزه من الأخيار، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وأما المشتري مالا للمسجد بإذنه وإذن الجماعة، واستغل منه ما شاء الله، ثم اغتصب، ما القول في البقية؟
الجواب: البقية على الوكيل ومن أشار عليه، والله أعلم.
قال غيره: صحيح إنها تكون على الوكيل إن كان هو المشتري له، وعلى من دخل فيه فأعان عليه، وعلى قول آخر فيجوز أن لا يكون عليهم شيء في موضع جوازه لهم لما به في النظر من صلاح، وإن كان من ورائه غير عن بصيرة رأوه(1) في الحال، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(1) () هذا في ث. وفي الأصل: رواه.