قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٧٠

(رجع) مسألة: ومنه: وسألت من قبل دراهم المسجد ما أحسن، تتركها بأصرتها، أم تسترهن بها من طريق الصلاح؟ فالصلاح جائز لعله خير من تركها، فربما تجري عليه آفة [من سارق](1)، أو غيره.

قال غيره: الله أعلم بما أراده من الرهن في هذا الموضع، فإن كان مراده ما عليه العامة من بيع الخيار، فقد مضى من القول ما دل على ما فيه، وإن أراد به المقبوض من الرهن في المال، فنخشى أن لا يكون له فائدة إلا أن يكون في مخصوص من الأحوال، فعسى أن يكون فيجوز لصلاحه، وإلا فلا معنى لما لا فائدة فيه، إلا وأنه قد يمكن في الآفة أن يأتي عليه فيكون سببا لذهابه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ محمد بن سليمان [بن أحمد](2) بن مفرج: في رهينة المسجد بألف دينار، ويقعدونها لعله على صاحب الأصل بمئة دينار، والمال قعادته(3) خمسمائة دينار، أيجوز هذا أم لا؟

الجواب: هذا حيف على المسجد لا يجوز، إلا أن يكون المال من قبل الخراج لا يسوى إلا مائة دينار إذ الأداء احتاج أربعة أخماس الثمرة من هذا الباب يجوز عندنا، وأما النقصان على المسجد لا يجوز /146 م/ إلا أن يكون صلاحا، تفسيره على قول من يقول صلاح.

(1) () زيادة من ث.

(2) () زيادة من ث.

(3) () هذا في ث. وفي الأصل: قعادة.

١٨٬٣٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.