قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٧١

قال غيره: صحيح إن كان المراد هو البيع الخيار على قول من أجازه فأحل لمشتريه ما يأتي له من غلة إن أراد به الأصل، وإن لم يرد به غير الغلة فلا جواز له، إلا أنه في هذا الموضع لمن لا يملك أمره، وقد مضى من القول ما دل على ما فيه من رأي، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: وأما الذين شروا مالا لمسجدهم بخمسة آلاف، وصار المال يبلغ ثمانية آلاف، وأراد البائع الغير والنقض، أله ذلك أم لا؟

الجواب: إنهم لما شروه من البائع خرج من ملكه إلى ملك المشتري، وجعله للمسجد، ثبتت العطية، وإن يكن من البيوع المنتقضة فلا ينتقض وليس فيه شريك، هكذا حفظت(1) عن أبي وضاح بن محمد ?.

قال غيره: إن كان الشراء لهم في أصله، ثم أعطوه المسجد، وإلا فالذي في عقده على أنه له لابد وأن يلحقه في جوازه ما لأهل العلم من رأي في غير الحكم، إذ ليس فيه ما يدل على خروجه عنه أبدا، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ مداد بن عبد الله: وفي رجل اشترى نخلة للمسجد وهو وكيله، والمال يمحل، فلما خاف المشتري على النخلة الموت باعها 146 س ببيع القطع، واشترى له نخلة أصلح منها، أيجوز له أم لا؟

الجواب: جائز، ولا ضمان عليه للمسجد.

(1) () ث: حفظته.

١٨٬٣٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.