قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٧٤

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي: [وفي رجل باع على مسجد كذا كذا أثر ماء، واستنقد الثمن من يد وكيل المسجد، وقبل الوكيل البيع، فبعد عشر سنين زاد ثمن الماء وطلب البائع نقض هذا البيع، (تركت بقية السؤال)؟

الجواب: أما الوكيل إذا كان هو لم يبع عليه، وإنما المشتري غيره، وكان الماء في حوز المسجد فيسلمه إلى الطالب إذا حكم عليه بذلك أحد من حكام المسلمين الذين يثبت حكمهم على الرعية، وأما الطالب فيطلب عند المسلمين إذا أراد أخذ مائه، فإن حكم له بذلك المسلمون أخذه، والله أعلم.

مسألة: ومنه](1): وفي دراهم أقر بها رجل للمسجد الفلاني، وكان ذلك الرجل وكيلا لذلك المسجد، أيجوز أن يشترى بها أصيلة للمسجد، وفي اطمئنانة القلب أنها لزمته من غلة ذلك المسجد، أم لا يجوز ذلك؟

الجواب: فيما يعجبني ينفذ هذه الدراهم في عمار المسجد، ولا يشترى بها أصل، والله أعلم.

قال غيره: حسن معنى ما أعجبه إذ هو في أصله لذلك، إلا أنه قد يجوز في موضع صلاحه /148 م/ حال استغنائه عنه لأن يلحقه ما فيه من قول بالإجازة في غير الحكم، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن آل عليه شيء من الدراهم للمسجد من قبل طناء من ماله أو قرض، أيجوز أن يقضيه بما عليه شيئا من المال على نظر الصلاح، واصطلاحهم ذلك أم لا؟

(1) () زيادة من ث.

١٨٬٣٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.