قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٧٥

الجواب: يجوز على نظر الصلاح، وأما في الحكم فلا يجوز.

قال غيره: نعم قد قيل هذا، فهو من قوله صحيح، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي وكيل المسجد أيجوز له أن يشتري للمسجد مالا ببيع الخيار على نظر الصلاح أم لا؟ أرأيت إن كان قد أخذه مالا بقيمة معلومة، وأراد رب المال أن يزداد دراهم(1) ليضيفها له على البيع المتقدم، يجوز للوكيل أن يزيده على هذه الصفة أم لا؟ وهل على الوكيل شك فيما قبضه للمسجد وفي نصيبه الذي له من أجرته من مال المسجد إذا كان نية الوكيل طلب الأصل للمسجد إن حصل إذا كان غير طامع به، أم لا شك عليه فيما بينه وبين الله؟

الجواب: أما في الحكم فلا يجوز الشراء للمسجد كان خيارا أو قطعا، وأما على نظر الصلاح، فقد أجاز ذلك المسلمون كان خيارا أو قطعا، فعلى قول من يجيز الشراء للمسجد بالخيار على نظر الصلاح، فلا أعلم شبهة في غلة 148 س المبيع بالخيار للمسجد، ولا في سهم الوكيل منها على قول من أجاز ذلك، والله أعلم.

وأما الضيافة(2)، فلا يعجبني أن يدفعها إليه إذا كان قد اشترى المال كله للمسجد بالدراهم الأولى إلا أن يريد تعرضا لشراء الأصل للمسجد، والله أعلم.

(1) () هذا في ث. وفي الأصل: درهم.

(2) () هكذا في النسختين. ولعله: الاضافة.

١٨٬٣٥١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.