الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٧٩فقبضه على وجه الأمانة من يديه، فالاختلاف في جواز رده إلى من استأمنه عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) 150 س مسألة: ومنه: أرأيت وإن أراد أن يشتري للمسجد بحقه مالا بالبيع القطع، أيكون ذلك خلاصا وجائزا أم لا؟
الجواب: إن الشراء للمسجد ببيع القطع وبيع الخيار غير جائز في معنى الحكم، وإنما أجازه بعض على نظر الصلاح، وأدركنا أشياخنا ? يشترون للمساجد ببيع القطع والسلامة أسلم؛ لأنه إن لم يقع في الشراء صلاح، ضمن المشتري، وكذلك القياض، والله أعلم.
قال غيره: الله أعلم، وأنا لا أدري في خلاصه على هذا، إلا أنه لابد وأن يلحقه معنى ما به من قول في جوازه، كلا ولا في ضمانه إن وقع ما جاز في الصلاح يوما فوسع، ثم كان به من بعد غير ما رآه من صلاحه في الحال من أن يكون عل مابه من الاختلاف في الرأي، وعلى هذا يكون القول في القياض بماله من المال، إلا أنه قد يكون له من الغلة في الشراء ما به ينحط عنه في قول من ألزمه حتى يأتي على آخره أو ما أتى عليه من بعد أن ينفذ فيما هو له في الإجماع، أو على رأي من أجازه في موضع الرأي فيه من الفقهاء، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن أخذ شيئا من مال المسجد على وجه الضمان، وهو مما يباع للمسجد، أيجوز له أن يعطي المسجد قيمة ذلك الشيء، ولو كان ذلك الشيء بعده باق في يده أم لا /151 م/ يجوز له إلا رده ولا تجزيه القيمة ما دام ذلك الشيء قائم العين، كان ذلك الشيء مما يكال أو يوزن؟