الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٨٠الجواب: لا يعجبني أن يعطي قيمة ذلك الشيء وهو مقيم في يده، إلا أن يبيعه عليه أحد يثبت بيعه في ذلك، والله أعلم.
قال غيره: حسن معنى ما قد أعجبه في هذا فدله عليه من شرائه على من يديه يصح بيعه له في حينه من حاكم أو وكيل أو جماعة أو محتسب ثقة في دينه، فإن أعدمه فعسى في أخذه له على وجه البيع بما له من القيمة أن لا يتعرى في غير الحكم من أن يجوز عليه من طريق الواسع في الجائز لأن يلحقه معنى الاختلاف في جوازه، إلا أنه يعجبني في هذا الموضع أن لا يضيق على من فعله لاسيما إن لم يكن في تأخيره صلاح، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد بن عبد الله أمعد: وفي وكيل المسجد إذا كان يشتري له ببيع الخيار من عند الناس، وأن المدة قد انقضت عند المسجد وعند وكيله، هل يجوز للوكيل الثاني أن يرد المال الذي انقضت مدته للمسجد على بائعه أم لا؟
الجواب: لا يجوز لهذا الوكيل، وإنما يجوز للثاني، والله أعلم.
قال غيره: وعسى في مراده أن يكون على قول من أجاز البيع، 151 س لا على رأي من يقول بفساده إلا أن جوازه في هذا الموضع إنما هو على نظر الصلاح، فإن ظهر فيه غير ما رآه الأول، جاز للثاني أن يرده إليه، ألا وأن في الأثر ما دل عليه، وإن تكن المصلحة في تركه على حاله، فأخشى في رد المشتري له أن يلحقه معنى الاختلاف في رأي، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد: سألني سائل عن رجل باع لرجل ماله الفلاني لمسجد معلوم بكذا وكذا ألف دينار بيع الخيار إلى مدة ثلاثة أيام، وثمن البيع من مال المسجد المذكور، وانقضت المدة وأقام ذلك زمانا، ثم