قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٨٥

الحكم، إلا مقدار ما يرجع من غلته إليه على هذا الرأي في قول من أجازها لا على رأي من لم يجزه، أولا ترى جوازها إذ هي في رأيه للبائع، 154 س فأنى يصح أن ينحط بها شيء من ذلك على قياده، كلا لا جواز له في هذا القول، ولا على رأي من يقول في البيع نفسه على حال بفساده، ألا وإن في هذا ما دل على أنه لابد لمشتريه من أن يكون في ضمان ما سلمه من مال المسجد في شرائه على ما في البيع من نزاع صار من غلة المبيع شيء، وإلا فهو كذلك ما لم يخرج عن حد الإجازة في إجماع فيجوز لأن يختلف في لزومه على قول من أجازه في الواسع من الجائز لمن فعله في حين، لا على قول من لم يجزه، ولا في موضع ما لا يجوز في دين، فإنه لازم له على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان: وفي وكيل المسجد إذا اشترى مالا قطعا أو خيارا للمسجد على قول من أجاز بيع الخيار، وذلك على نظر الصلاح للمسجد، فلم يجد المشتري عند البائع مالا، وإنما باع مال غيره، وتلف مال المسجد ولم يقدر الوكيل على استخراج دراهم المسجد من عند البائع لقلة ما في يده، ثم إن هذا الوكيل اشترى مالا آخر لهذا المسجد، ودخل عليه من الغلة ما يزيد عن الدراهم الذاهبة في البيع السابق، وربما يدخل على المسجد من الغلة أضعاف ما ذهب على طول المدة، هل يسلم هذا الوكيل من ضمان هذه الدراهم /155 م/ الذاهبة في البيع السابق لهم أم لا؟ قال: لا يجزيه ولا يبرأ به فيما عندي على قول من يقول بضمانه، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد ?: وسألته عن المسجد إذا كان له بيع خيار عند أحد من الناس، وكان صاحب الأصل يعمر المال

١٨٬٣٦١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.