الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٨٦بالسماد وغيره، أيجوز للوكيل أن يحابي له في ثمن الطناء بقدر ما يصلح في المال أم لا؟ قال: لا إنما ذلك متطوع.
قال غيره: صحيح، إلا أنه على قول من أجاز البيع والغلة، لا على قول من أجازه فحرمها في المدة، ولا على قول من أبى في كل منهما أن يحله، والله أعلم، فينظر في ذلك.
[(رجع) مسألة: ابن عبيدان: ووكيل المسجد والمحتسب له إذا أجر أحدا أو اشترى له شيئا للمسجد أو لماله إذا لم تحضره دراهم المسجد؛ فإنه جائز له أن يسلم من عنده، ويأخذ عوض ما سلم إذا نوى عند تسليمه ليأخذ العوض، والله أعلم](1).
(1) () زيادة من ث.
١٨٬٣٦٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.