الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٩١مسألة: ومن باع مالا وفيه نخلة لمسجد أصلا أو خيارا، ولم يعلم بها البائع، أو علم بها ولم يعلم المشتري؟ قال: قول: فيه النقض. وقول: لا نقض إلا أن تدرك طريق أو ساقية وعلى البائع شروى ما أدرك فيه المشتري.
قال الشيخ حبيب: من باع لأخر مالا وفيه شيء من النخل لمسجد أو غيره، لم يحده عند البيع، فقول: للمشتري النقض. وقول: يثبت البيع وتقوم النخل الطالعة بالقيمة وتسقط من الثمن.
مسألة: وفيمن باع بيتا مثبوتا عند رجل ولم يغير من أثبت عنده البيت، هل يثبت البيع ويتم بيعه؟ قال: إن البيع تام وثابت، والله أعلم.
مسألة: /158 م/ ومن اشترى مالا من آخر، ثم صح أن نخلة منه ليست للبائع، هل له قيمتها، وعليه رد غلتها؟ قال: له قيمتها إذا لم يشترط الشروى على البائع. وقول: عليه رد الغلة إلى المستحق وينتفع بها البائع. وقول: لا يتبعه بها. وقول: ليس عليه رد غلتها فيما أثمرت من بعد، وعليه رد غلتها التي فيها يوم الشراء، والله أعلم.
مسألة: الشيخ أحمد بن مداد: وأما الذي باع لغيره مالا له، ثم قال من بعد أن باعه لغيره: إن فيه نخلتين لرجل أو لمسجد، أو للفقراء؛ فلا يقبل قوله في ذلك، ولا تجوز شهادته في هذا، إلا أن يصح بشاهدي عدل، أو بإقرار المشتري، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ صالح بن سعيد ?: وسألته عن ماء مباع بالخيار للمسجد، أخذه له وكيله ومات الوكيل الأول، ووكل غيره ولم يعلم الوكيل الثاني بذلك حتى مضت مدة من الزمان ثم علم به، على من ضمان الماء الذي مضى في تلك المدة بغير قعادة؟ قال لي ?: ضمان الماء على من يسقي به.