قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٩٢

قال غيره: ولعله أبو نبهان: صحيح، إذ لا أجد في الآثار إلا ما يدل على ضمانه إلا أن البائع له بالخيار أو عن رأيه، لقول من يمنع فيه على حال من جواز الغلة 158 س لمشتريه. وقول من أجازها لمن أراد به الأصل، فإنها في هذا الموضع لابد وأن يدخلا عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وسألته عن وكيل المسجد إذا كان له نخلة ببيع الخيار، أيجوز لوكيله أن يستأجر لها من يشرط كربها، ويؤدي الإجارة من مال المسجد، أم لا؟ فلم يأمرني ? بذلك.

قال غيره: ولعله أبونبهان: الله أعلم، وفي الأثر ما دل على أنه من الغلة، فيجوز في الأجرة على زواله فيما عندي على قول من أجازها أن تؤدى من ماله إن كان فيها ما يفي بالغرامة، أو ما زاد عليها وعلى قول من لا يجيزها فيجعلها للبائع، فلا يجوز أن تكون من مال المسجد على حال من أجل هذه العلة إن صح ما حضرني فيه من رأي، أوجبه حكم النظر، والله أعلم، فينظر في ذلك.

١٨٬٣٦٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.