قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٩٥

مسألة: /160 م/ ومن جواب الشيخ(1) محمد بن عبد الله بن مداد: [وفي وكيل المسجد إذا أطنى مال المسجد، أيجوز أن يشترط للمطني إن ذهب بجائحة خراب الدولة والخرس، وما القول في ذلك؟ الذي وجدته في هذه المسألة بعينها: لا يجوز الشرط في هذا، بل أجازه الشافعي على ما وجدته في الذي يشتري التمر والبسر، ويتدين على سلامة الله وسلامة المركب، وعند أصحابنا باطل، وعلى المشتري مثله أو قيمته من بسر أو تمر، الحجة فيه: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وفي هذا الموضع حرم حلالا، فبطل شرطه من أجل حرام الحلال، والحلال هو قيمة الطناء، والله أعلم](2).

في رجل استطنى نخلا للمسجد، وشرط على وكيل المسجد أنه إن جاءت النخل جائحة من قوم أو مطر وضاع التمر، كان لي دراهمي، أيثبت هذا الشرط أم لا؟ فنعم، ثابت، والله أعلم.

قال غيره: نعم على قول من أجازه. وفي قول آخر ما دل على العكس من هذا، والله أعلم، فينظر في ذلك.

[(رجع) وقال في جوابها ابن عبيدان: الجواب: إن المطني إذا شرط على وكيل المسجد هذا الشرط الذي ذكرته، فقال بعض المسلمين: إنه ثابت. وقال بعض المسلمين: إنه لا يثبت وينتقض الطناء، والله أعلم](3).

مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج: وسألت -رحمك الله- عن

(1) () زيادة من ث.

(2) () زيادة من ث.

(3) () زيادة من ث.

١٨٬٣٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.