الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٩٨نفسه، وأما تسليمها من مال المسجد، فلا أقدر أقول في ذلك شيئا، وإنما هي على من أمره بالنداء، والله أعلم.
[مسألة: وإذا أمر الوالي رجلا عنده أن يطني نخلا لمسجد لا وكيل له، فأطناها فقيرا، فمات قبل أن يسلم ما عليه ولم يكن الطناء بالنسيئة إلا أن الطاني صبر على ذلك الرجل، فعجز عن الوفاء، على من الضمان، على الوالي، أم الطاني، أم على المنادي؟ قال: الضمان على صفتك هذه على من صبر بمال المسجد إذا لم يأمره الوالي أن يطني بالنسيئة، والله أعلم](1).
مسألة من جواب الصبحي: وعن أموال المساجد والوقوفات إذا اعترضها معترض وأطناها، وأراد أن يردها إلى أحد من المسلمين، (أعني: دراهم الطناء)، أيجوز قبضها من عنده أم لا؟ ويجوز للمستطني أن يستغل 161 س ويأكل من الذي استطناه إذا كان الطاني لها غير وكيل ولا محتسب، وما حيلة الطاني إذا أراد الخلاص، كانت الثمرة باقية أو ذهب بعضها أو ذهبت كلها، ويجوز الشراء من عند المستطني؟
الجواب: يقبل منه ما يسلمه من ثمن الطناء، ومختلف في جواز طنائه من المطني إذا لم يطن بوجه جائز، والله أعلم.
مسألة: لعلها من جواب مسعود بن هاشم بن غيلان البهلوي: وفيمن يستقعد أو يستطني من مال المسجد من وكيل أو محتسب غير ثقة، أيجوز الأكل من المستقعد أو المستطني، ويكون الضمان على المستطني؟
(1) () زيادة من ث.