الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٣١١يقايضه، ورأى العدول أن النخلة أصلح /168 م/ من الأجيل، فجائز في هذا الصلاح، أعني: القياض، والله أعلم.
وقال في موضع آخر: والقياض بمال المسجد فلا يجوز في الحكم إلا في الصلاح يجوز إذا رأت الجماعة أن ذلك أوفر وأصلح من ماله، والله أعلم.
قال غيره: صحيح، إلا أنه في قول من أجازه على نظر الصلاح في غير الحكم لا في قول من لم يجزه على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن عنده نخلة أو أجائل في ماله للمسجد(1)، وأراد أن يقايضه أجير من مال المسجد بما يختاره المسلمون للمسجد، لعله يجوز أم لا؟
الجواب: في الصلاح جائز إذا رأته جماعة المسجد، والله أعلم.
قال غيره: نعم في رأي من يجوزه على نظر الصلاح للمسجد إن بان لمن يجوز به من حاكم أو من أجازه له، أو الجماعة الذين يصح بهم على هذا الرأي لما لهم من البصر، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج: وفي أرض لمسجد لا ماء لها ولا غلة، أيجوز أن يقايض بها مهما هو أصلح؟
الجواب: في الحكم لا يجوز، وفي الصلاح جائز إذا رأوا الجماعة أن الذي يأخذوه للمسجد هو أوفر وأصلح من المال المقايض به، والله أعلم.
قال غيره: صحيح وقد مضى من القول في هذا ما فيه كفاية، والله أعلم. فينظر في ذلك.168 س
(1) () زيادة من ث.