قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٣١٢

(رجع) مسألة: ومنه: وفي صرم المسجد إذا فضل على فسل ماله، أيجوز بيعه أم لا؟ فنعم، والله أعلم.

قال غيره: حسن على أصح ما فيه من قول في رأي، وقيل بالمنع من جوازه إلا أن ما قبله أعجب إلي، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وسألت عن قياض صرم المسجد بصرم مثله وبداله، يجوز أم لا؟

الجواب: فلا يجوز إلا في الصلاح، وأما في الحكم فغير جائز، والله أعلم. وإن فسل على ذلك وماتت صرمة المسجد وعاشت صرمته، فعليه قيمة صرمة المسجد يتخلص منها إلى المسجد، والله أعلم.

قال غيره: والذي معي في هذه المبادلة بالصرم على أن يخرج من نخله أنها من بيع الشيء بمثله، فإن كان من الصلاح جاز في النقد لأن يلحقه معنى ما فيه من قول بالمنع من جوازه، وعلى قياده فيشبه لعدم صحة وقوعه أن يكون في حق من قد فعله كمن أخذه، لا على ما جاز له فيما يلزمه من رد أو قيمة أو مثل، مع بقائه أو فساده. وقول بالإجازة، وعلى هذا فيجوز في الرأي أن يكون لا شيء عليه من ورائه لجوازه له في حالة كونه، وإن لم يعش ما أعطاه المسجد بدلا من صرمه، وإن لم يكن من الصلاح للمسجد، فلا جواز له على حال في حكمه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وعمن أخذ من مال /169 م/ المسجد صرمة بصرمتين، أيجوز له ذلك أم لا؟

الجواب: فلا يجوز إلا أن يكون يدا بيد، وإن كان لا يجوز وقد أخذ على وجه البدال وفسلها وعاشت بعدهم ما أخذوا الصرمتين فيقضيهم عنها في وقته

١٨٬٣٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.