الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٣١٣بما يراه العدول من مثل أو قيمة في وقتها هذا، وكذلك إن ماتت فقيمتها، والله أعلم.
قال غيره: صحيح أنه لا يجوز على رأي من أجازه إلا يدا بيد في موضع جوازه لصلاحه، فإن وقع على غير الجائز، فكأنه في معنى غير الواقع لباطله، وله وعليه أن يردها في موضع الحاجة من المال إليها إن أمكنه في غير إضاعة لها، وإلا فالأداء لما يلزمه في غرمها من قيمة أو مثل في حكمها، وقد مضى من القول ما دل على هذا وكفى، والله أعلم، فينظر في ذلك.
[مسألة: رمضان بن راشد: وفي أجيل المسجد من غير نخل، فأراد رجل أن يحضر جماعة المسلمين ويقايض المسجد بأجيل آخر وفيه نخلة جيدة، أيجوز فيه القياض أم لا؟
الجواب: لا يجوز البدال للمسجد، وتركه أسلم، والله أعلم](1).
مسألة من جواب الشيخ مداد بن عبد الله: وأما القياض بمال المسجد، فلا يجوز وهو أكثر القول، وفيها قول آخر عن سعيد بن محمد بن صالح بإجازة ذلك على سبيل النظر إذا كان المأخوذ للمسجد من القياض أفضل مما يؤخذ من المسجد وأوفر وأحسن، والله أعلم.
قال غيره: وفي قديم الأثر ما دل على أنه من قول المتقدمين فعمل به في الآخرين غير واحد من أهل البصر، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ أبي القاسم بن محمد بن سليمان: وأما القياض 169 س بنخلة المسجد بغيرها أحسن منها، فكان الشيخ عبد الله بن مداد
(1) () زيادة من ث.