الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٣١٤يدخل في ذلك على المصلحة في القياض إذا كان(1) العوض أحسن من نخل المسجد حتى دخل في القسم بين المسجد، وبعض من الناس في المشاع، وذلك بإزكي في مال بين الشيخ مسعود بن أحمد بن أبي الحسن وبين مسجد الجامع، وبعض المسلمين يقف عن ذلك؛ وعندي أن الوقوف أحسن مخافة ما يتولد من المضرة في العوض بشيء من الآفات(2)، فالوقوف عندي أحسن وإن عمل أحد مما دخل فيه المسلمون، وعملوا به على المصلحة وسعه ذلك، والله أعلم.
قال غيره: صحيح أن بعضا أجازه في الواسع على نظر الصلاح، وبعضا لم يجزه، وأما في الحكم فلا أدري أن أحدا أثبته من أهل العلم، ومن كان في توقيفه عن الدخول فيه على غير تخطئة في الدين لمن أباحه وعمل به في حين، فلا لوم عليه ولا على من فعله؛ لأنه موضع رأي لمن جاز له، وعلى هذا الحال تكون المقاسمة له في الأصول من المال، والله أعلم، فينظر في ذلك.
[مسألة: وعن الشيخ محمد بن سعيد القلهاتي: سألت أبا سعيد عن القياض بمال المسجد، يجوز أم لا؟
الجواب: القياض بمال المسجد لا يجوز، وفيه اختلاف إذا رأوا الجماعة أو الوكيل أن للمسجد أصلح، والله أعلم](3).
مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد: وأما القياض بمال المسجد إذا كان فيه صلاح للمسجد لعله جائز وهو المعمول به عندنا ولا ضمان على