قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٣١٥

الداخل في هذا القياض، ولا الكاتب فيه إذا دخل فيه على الصلاح ولو وقع على مال /170 م/ المسجد التلف من بعد أو الضياع، وهو رأي الفقيهين سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح بن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الله بن مداد ?، والله أعلم.

قال غيره: نعم على قول. وقيل بالضمان على من فعله، إلا أنه في قول الشيخ أبي سعيد ? ما دل على ما قبله إذ لم يعجبه في موضع جواز له أن يكون ضامنا إذا استحال ما رجا ونظر من صلاحه إلى غيره، والله أعلم، فلينظر في ذلك.

[مسألة من جواب الشيخ سعيد بن أحمد [بن محمد بن صالح](1): الذي يوجد في آثار المسلمين: "من أراد أن يقايض بمال الفقراء أو مال المسجد أو مال السبيل أن ذلك جائز إذا كان ذلك بنظر العدول أو ممن يعرف عدل ما يدخل فيه بالواحد إذا كان له علم ومعرفة وبصيرة بما يدخل فيه، جاز اتباعه، والمدخل عنده".

وقال سعيد بن أحمد [بن محمد بن صالح](2): هذه المسألة عملت بها كثيرا، وعمل بها والدي أحمد بن محمد بن صالح، وبه يعمل أفقر خلق الله محمد بن عبد الله بن مداد](3)

(1) () هذا في بيان الشرع، 57/ 75. وفي النسختين: بن صالح.

(2) () هذا في بيان الشرع، 57/ 75. وفي النسختين: بن صالح.

(3) () زيادة من ث.

١٨٬٣٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.