قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٣١٧

ومنه](1): وفي رجل قايض جماعة بمال وعمره، ثم بان الغبن على المسجد، كيف القول في ذلك؟ قال: إذا كان يوم القياض صلاحا للمسجد، فلا يضمن الوكيل ولا من ساعده على القياض؛ لأنه جائز على نظر الصلاح لا الحكم، وأما إن كان عليه غبن يوم القياض، فلا يجوز وماله مردود عليه، والله أعلم.

[مسألة: ومنه: وسئل عن القياض بمال المسجد إذا كان جيدا، إلا أنه أعطي أجود منه؟ قال: إن كان القياض بمال المسجد إذا لم يكن موقوفا، فبعض المسلمين أجازه على نظر الصلاح، وأما في حكم فلا، وبعض المسلمين وقف عن القياض بمال المسجد، والله أعلم](2).

مسألة: الوقوف المؤبدة، هل فيه قول صحيح يجوز القياض بها؟

الجواب: نعم فيها قول صحيح موجود عن أهل العلم والبصر، وربما فيها(3) تلويح عن الشيخ أبي سعيد -أسعده الله-.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان: وإذا كان سوق أصل أرضه لمسجد، وأعطي غيرها قياضا، أيجوز فيه الشراء والبيع ودخوله، أم التنزه عنه أو لا؟ قال: فالذي عندي في هذا أنه لابأس به إذا كان القياض غير خارج من الصواب في الجائز لظهور صلاحه للمسجد عند أهل المعرفة بذلك.

(1) () زيادة من ث.

(2) () زيادة من ث.

(3) () هذا في ث. وفي الأصل: فيه.

١٨٬٣٩٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.