الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٣١٨قلت له: فإن كان القياض على وجه ما لا يجوز؟ قال: فهي(1) للمسجد بعد؛ لأن ذلك القياض ليس بشيء ويجوز فيها ما /171 م/ يجوز في مثلها من دخول أو غيره في ماله دون ما لا يجوز من ذلك.
مسألة عن الشيخ بن راشد بن خلف المنحي ?: وفي الإنسان إذا أراد أن يشتري شيئا من الأسواق من المأكولات أو غيرها، وخاف أن يقع في شيء من أموال المساجد أو الأغياب أو غير ذلك، هل أحسن له أن يسأل عنها أنها من أي مكان مخافة أن يقع في الشبهة، أم يشتري ولا يسأل عنها؟ قال: إنا أدركنا أشياخنا ? يشترون من عند من يجوز لهم منه الشراء إذا لم تسترب منه(2) قلوبهم في الذي يشترونه، ولا يباحثون البائع فيما يبايعهم إياه، ونحن لهم تبع، وفعلهم أثر معمول به إذا هم الغاية في المعرفة بأصول الدين، وهم النهاية في التنزه عن الشبهات، والله أعلم.
مسألة عن(3) الشيخ أبي سعيد: إن بيع المغصوب جائز وثابت في أكثر قول المسلمين، وكذلك العطية فيه جائزة وثابتة بعد الإحراز من المعطي؛ لأن ذلك المغصوب هو ملك لربه، والتصرف فيه من ربه بالبيع والعطية والإقرار، جائز.
وقال الشيخان أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة، وأبو الحسن علي بن محمد البسياني: إن المغصوب لا يجوز فيه البيع 171 س ولا يثبت