قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٢٤

المال على أكثر قول المسلمين، ولا تخرج القسمة من الإجارة إذا كانت القسمة صلاحا للمسجد، والقول الأول أكثر، والله أعلم، وأما الوقف فهو الذي يأكله الجماعة في المسجد ما يريدونه من مال المسجد، وهو الذي يوصى به للوقف ليأكله الجماعة على رأيهم، والله أعلم](1).

مسألة من جواب الشيخ مداد بن عبد الله: وفي أرض بين مسجدين مشاعة، أيجوز أن تقسم بينهما فيأخذ عمار كل مسجد ما يؤالفه إن رأوه أصلح، وأن أحد المالين أخفق من الأرض، فهل يجوز في سهمه أن يقطع ليواسي ماله الأول إذا كان في الشرط، وإن أضرّ بالسهم الآخر الذي لم يقطع، أو يجوز أن يجعل له من هذا حريم أم لا؟

الجواب: فعلى صفتك هذه: في الحكم لا يجوز، وعلى سبيل الصلاح والنظر جائز على قول من قال، والشرط جائز إذا لم يبن في أحد السهمين ضرر، والله أعلم.

قال غيره: نعم، هذا صحيح، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ عبد الله بن مداد: وما تقول في مال بيني وبين مسجد، وفيه أشجار /174 م/ وأرطاب، وأنا وكيل المسجد، كيف الحيلة وأنا أريد أن أقبض سهمي، أو أوكل أحدا يقاسمني، أو أستطني منه الأرطاب والأشجار، أم كيف؟ ومال الفطرة إن أعطيت بعض الخدم من المماليك عندي يلقط المال بأجرة، أيجوز لي أم لا؟

(1) () زيادة من ث.

١٨٬٤٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.