الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٢٥الجواب: لا يجوز حتى يقاسمك أحد من الجماعة من اثنين فصاعدا، وأما الأجرة فجائز إذا أعطيت من يحصده، وهذا من الصلاح، والله أعلم.
قال غيره: نعم، قد قيل هذا في مقاسمته له. وقيل: بغيره إلا أنه يعجبني في موضع عدمه لمن يقاسمه أن يجوز له، والأجرة على لقاطه مع ما به من صلاح جائزة، إلا أنها تحتاج في المملوك إلى أن تكون عن إذن مولاه، فإن كان من عبيده، فهو كمن أجر نفسه فيما عندي إن صح، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة من جواب الشيخ صالح بن سعيد: وما كان بين المسجد، وبين أحد من الناس من العروض والتمور والحبوب، يجوز قسم ذلك بالمخايرة أو بالقرعة بغير وزن، أو لا يجوز إلا بالوزن؟
الجواب: أما ما يكال أو يوزن، فقسمه بالكيل والوزن، وأما ما لا يكال ولا يوزن، فجائز قسمه بالمخايرة على نظر الصلاح، والله أعلم.
قال غيره: نعم قد قيل هذا فيما يكال أو يوزن، ولا أعلم أنه 174 س يختلف في ثبوته من حكمه إلا أن يكون به من التفاضل ما لا يصح معه كون العدل في قسمه، وإلا فهو كذلك، وما لا يجري عليه الكيل والوزن من أنواع العروض، فإن أمكن أن يقسم بالقيمة جاز على قول، وإلا فلابد فيه من أن يباع، والمخايرة على نظر الصلاح للمسجد جائز على الرضا في موضع جوازه من أهله، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: لعلها ومنه: في بيدار المسجد وشريك المسجد إذا كانا غير ثقتين وقاسماه، أيحل الأكل من عندهم أم لا؟
الجواب: يعجبني التنزه عن مثل هذا، والله أعلم.