الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٢٦قال غيره: ما أحسن معنى ما في التنزه عن الأكل عندهم في هذا الذي فيه الشركة لا غيره من أجله إلا ما خالطه؛ لأنه في الحكم على ما به في الأصل حتى يصح في قسمه على ما جاز في العدل، فحينئذ ترتفع الشبهة إذ قد صار لكل من الشركاء ما قد وقع له. وعلى قول آخر فيجوز في الواسع من الجائز ما احتمل لخفاء باطله أن يكون على ما جاز في حق فاعله، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: فيمن له حصة في مال مشاع، فجعل سهمه من ذلك المال للمسجد، هل عليه مقاسمة شركائه أم لا؟
الجواب: إنه يؤخذ بمقاسمة شركائه؛ لأن عليهم الضرر، ويجبر على ذلك، والله أعلم.
قال غيره: نعم، قد قيل في الأثر: أنه يؤخذ بالمقاسمة /175 م/ لهم إن ظهر له قد أدخل عليهم في ذلك الضرر لا على كل حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وعن المال المشترك، وجعله أحد الشركاء للمسجد، أيتم(1) جعله في المال أم لا؟
الجواب: لا يتم إلا في نصيبه، والله أعلم.
قال غيره: صحيح، وقد مضى في هذا ما دل على ثبوته من قول، إلا أنه في نصيبه لا فيما لغيره، فإنه لا يصح فيه إلا أنه لا يجوز أن يدخل عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(1) () هذا في ث. وفي الأصل: يتم.