الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٢٧مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: وأما المال الذي فيه شرك للمسجد، ولم يعرف كم نصيب المسجد؟ فصاحب المال يسلم للمسجد كما كان قديما، والله أعلم.
قال محمد بن علي: وإن لم يعرف فهو متروك، ولا ينتفع بهذا المال، فقد دخله التحريم، والله أعلم.
قال غيره: نعم، لأن له أن يؤدي إليه ما أدركه عليه إن عرفه، وإلا فهو المجهول بما فيه من رأى، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وفيمن أوصى لمسجدين بثلاثين محمدية فضة يشترى بها نخل ليفطر بغالتها في هذين المسجدين، أيجوز أن تقسم هذه الدراهم ويشترى لكل مسجد وحده؟ ويجوز أن تزاد هذه الدراهم من مال الفطرة الأولة ليشترى بها نخل للفطرة إذا لم تصح نخل بالدراهم الموصى بها؟
الجواب: أحب إلي 175 س أن يشتري جملة، ولا يزاد عليها من غيرها، وإن حكم الحاكم بقسمها، جاز إن شاء الله.
قال غيره: حسن معنى ما أحبه في هذا الموضع من الشراء بها للمسجدين؛ لأنه هو الظاهر من أمر الموصي بها، وإن حكم بها من له الحكم فيها، جاز لعدم ما يمنع منه على حال، وإن زيد عليها مما هو مثلها فلا أجد ما يمنع جوازه، فأما من غلة مال الفطرة فلا، إلا أن يكون في توقيفه ما أجازه، وإلا فهو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفي المسجد إذا كان له حق في نخلي، أيجوز لي أن أطني حقي وأترك حقه، وأحصد حقي وأترك حقه في النخلة؟