الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٢٩يعرفه من تلك القعادة، فلا يحكم به منها إلا بصحة من العلم أو بينة من الشهادة، والله أعلم، فينظر في ذلك.
١٨٬٤٠٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
يعرفه من تلك القعادة، فلا يحكم به منها إلا بصحة من العلم أو بينة من الشهادة، والله أعلم، فينظر في ذلك.