الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٣٠الباب الثاني والعشرون في الشراء للمساجد قطعا أو خيارا، والقياض والمقاسمة لها غلة أو أصولا، وفي بيع صرمه، وفي ثمنه أين يوضع، وكذلك كربه أو ليفه أو زوره أو ورق أشجاره، وفي طناء ماله
176 س [مسألة: ابن عبيدان: وصرم المسجد إذا أريد هيس المال ليقسبه(1)، ويخف عنه كلها لأجل شيء من النخل وغيره، يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: جائز صرف جميع ما ذكرته على نظر الصلاح.
مسألة: ومنه: وكذلك سميم المسجد إذا قدمت وهلكت أن تباع أو يرمي بها عن المسجد، وكذلك بسطه وجماعته إذا لم يكن لها ثمن ليرمي بها عنه، أيجوز أم لا؟
الجواب: فنعم، جميع ما ذكرته جائز أن يرمي به إذا لم يكن له ثمن، والله أعلم.
مسألة](2): عن الشيخ أبي نبهان: في المسجد إذا كان له دراهم فاضلة في حاله عن عماره من عطاء أو وصية أو من غالة ماله، أيجوز أن يشترى له بها مال من الأصول، مثل: الأروض أو الماء أو الشجر أو النخيل، أم لا؟
(1) () القَسْب: التمر اليابسُ يَتَفَتَّتُ في الفم، صُلْبُ النَّواة. لسان العرب: (مادة قسب).
(2) () زيادة من ث.