الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٤١قلت له: فإن كانا في مبلغ الثمن على سواء؟ قال: فعسى أن يجوز فيه لأن يكون في الحكم والجائز على ما مضى.
قلت له: وما كان له من عروض أو حيوان جاز بيعه، فالقول فيه كذلك؟ قال: هكذا عندي في ذلك.
قلت له: وما جاز بيعه في الحكم من الأصول أو ما دونها، فعلى أي وجه يكون إن أريد به أن يصح فيه؟ أولا تخبرني بما يدل عليه من القول؟ قال: بلى إن من الشرط لجوازه في عدل القضاء أن يكون عن أمر الحاكم أو من قد جعله لذلك هو أو الجماعة من بعده إن عدموه على ما به يؤمر من النداء، فإن فعله هؤلاء الجماعة أو من أقاموه عن رأيهم دون من له الحكم في موضع وجودهم له، فعسى أن يجوز عليه لأن يلحقه /183 م/ معنى الاختلاف في ثبوته إن صح ما عندي في ذلك.
قلت له: وماكان له من شجرة أو نخل فالبيع لم لهما من ثمرة بعد دراكها لا يمنع، وإن كان ذلك في رؤوسها؟ قال: نعم إذ ليس فيه إلا ما يدل على جوزاه لما في السنة من دليل عليه.
قلت له: وما يكون من حبه أو ثمره، فالبيع له وزنا أو كيلا أو جزافا بسعره جائز، أو لا لمن يقوم بأمره؟ قال: نعم في موضع جواز فعله إذ لا أجد ما يمنع من جوازه في شيء من هذا كله فأقول(1) لا لعدم عدله.
(1) () هذا في ث. وفي الأصل: فالقول.