قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٤٥

قلت له: فإن أكله في موضع ما ليس له؟ قال: فالأداء لما يلزمه في غرمه من مثل أو قيمة في حكمه.

قلت له: وما باعه على ما له أن يأمنه في حاله /185 م/ على أن يؤدي ثمنه فامتنع من الأداء إليه، لا لحجة تكون له، ورجع عليه فلم يقدر على إخراجه، جاز له أن يؤجر بجزء منه على استخراجه؟ قال: هكذا قيل، إلا أنه يكون إلى أجل فإنه في ضمانه، فإن سلمه المشتري له على ما جاز له أن يبرأ به، وإلا فهو عليه؛ لأنه قد أتى ما ليس له فيه إلا أن يكون لما أجازه من ضرورة إليه.

قلت له: وما كان من طناء شجره أو نخله على ما جاز، هل للمطني أن يرده في أمه لغيره أو يدفع به له في جوره أو عدله؟ قال: إنما يجوز على من كان ثقة، وفي قول آخر: أو من يجوز له أن يأمنه على أصله، وقد مضى من القول ما دل على هذا كله، والله أعلم، فينظر في ذلك.

١٨٬٤٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.