الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٤٦الباب الثالث والعشرون في حريم المسجد وطريقه وصرف ما ناف
ومن كتاب بيان الشرع: من منثورة الشيخ أبي محمد ?: وسألته عن حريم المسجد كم هو؟ قال: ذراعان.
قلت: فإن لم يعرف له طريق معروف، وبالقرب منه مال لقوم وبقربه طريق، فأراد القوم أن يعمروا مالهم، من أين يكون طريق المسجد؟ قال: يخرج من الطريق.
قلت: فإن القوم لما أرادوا عمار مالهم، وجدوا المسجد منهدما ولم يَبِن لهم أين كان حد المسجد من الأرض، ما الوجه في ذلك؟ 185 س قال: فيتحروا(1) لأنفسهم.
قلت: أرأيت إن لم يكن له طريق، وأبى صاحب المال أن يخرجوا له طريقا من مالهم له حد؟ قال: يُخرجُ له طريق، يُشتَرى له من بيت المال.
قلت: فإذا لم يكن إلى بيت المال سبيل؟ قال: يقال لصاحب الأرض: "إن شئت أخرج للمسجد طريقا، وإلا فبع له طريقا بالثمن من بيت المال".
(رجع) مسألة: وسئل عن مسجد لم يعرف له طريق، هل يحكم له بطريق؟ قال: يحكم له بطريق بالثمن من أقرب الموضع إليه.
قلت: فالثمن على من يكون؟ قال: في بيت مال المسلمين. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) () هذا في ث. وفي الأصل: فتحروا.