قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٤٨

الجواب: إنها شاهدة بأصلها إلا أن يأتي شاهدي عدل على دعواه، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، وما غرسه في أرضها أو ما دون الفسح عنها حكم بصرفه حتى يصح له ما ادعاه فيترك في ماله إلا ما أضرها في حاله، وإلا فهو كذلك، والله أعلم، فينظر 186 س في ذلك.

(رجع) مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: وأما الرجل الذي عنده في ماله نخلة للمسجد أراد أن يجدر على ماله ويخرج النخلة ويترك لها طريقا عابرا، أله ذلك أم لا؟

الجواب: إن له أن يجدر على ماله، والنخلة يسلك لها كما كان يسلك لها من قبل، وماؤها من ماء المال كما كانت تشرب أولا ولها من الذرع ثلاثة أذرع، ما دار بجدرها لمنافعها ومسقط تمرها(1)، والله أعلم.

قال غيره: صحيح إن له يجدرها على ماله فيخرجها لعدم ما يدل على المنع من جوازه له ما لم يقطع عليها طريقا أو مسقى أو ما يقع بها من أجله ما يضرها، وفي الأثر ما دل على أنه قد يكون من الأرض ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر لعلل ليس هذا بموضع لها فتذكر، وربما تكون وقيعة فيترك لها الثلاثة الأذرع كما قاله، وكفى، والله أعلم، فينظر في ذلك.

[مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل في ماله نخيل متفرقة للمساجد، وأراد هذا الرجل أن يجدر ماله ولم يكن عليه من قبل جدار، أيجوز له أن يجدره ويدخل نخيل المسجد في ماله إذا كان في الجدار صلاح لنخيل المسجد، كانت نخيل

(1) () ث: ثمرتها.

١٨٬٤٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.