قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٤٩

المسجد في وسط المال أو في حافته؛ لأنها إذا كانت نخيل المسجد في حافة المال، يكون قوام بعض الجدار في أرض نخيل المسجد، يجوز لهذا الرجل أن يجدر ماله على هذه الصفة؟

الجواب: إنه جائز للرجل أن يجدر ماله إذا كان في ماله نخل للمساجد إذا لم يكن على نخل المساجد ضرر من طريق ولا غيره، وكان في الجدار صلاح للمال ولنخل المساجد، وأما أن يجدر في أرض نخيل المسجد، فلا يجوز، والله أعلم](1).

مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: وما تقول فيمن يأكل تمرا في مسجد أو أرض قوم، ويرمي بالعجم في المسجد أو الأرض، يلزمه شيء أم لا؟ فلا يجوز له أن يرمي بالنوى في المسجد، وعليه إخراج ذلك، وإن كان قد يبس وتغير، فيستغفر ربه ولا شيء عليه، /187 م/ وكذلك الأرض المباحة، فأرجو أن لاشيء عليه فيها ما لم تكن في ذلك مضرة.

مسألة: وعنه: في المسجد إذا وقع جداره في الطريق أو في ساقية أو وقعت نخلة للمسجد في الطريق أو في مال الناس على من يكون إخراج هذا الحدث، على من يمر في الطريق، أو على من يشتمل ماله على الطريق، أو على أصحاب الساقية، أو يخرج من مال المسجد إن كان له مال؟ قال أبو علي: أنا فما حفظت في هذا شيئا، إلا أنني يعجبني أن يكون من مال المسجد كما قد قيل في مال اليتيم والغائب، والله أعلم.

(1) () زيادة من ث.

١٨٬٤٢٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.