قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٥١

وعب ولا تهاس ولا معروف حدها ولا لها جلبة معروفة، فيفسح الفاسل عنها ستة أذرع في فسل في النخل والأشجار الصغار، /188 م/ وأما الشجر العظام يفسح عن النخلة ثلاثة أذرع، ولها هي ستة أذرع فتكون سبعة أذرع، وإن كانت هذه النخلة لها حد محدود وجلبة معروفة، فيفسح الفاسل عن جواميدها وحدها ثلاثة أذرع، مثل: النخل والشجر الصغير والشجر الكبار مثل: الأمبا والسدر والقرط ومثله يفسح عن الحد ستة أذرع، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد ?: [وأما الذي في ماله نخلة للمسجد، فأراد أن يفسل في ماله نخلا، فليفسح عن نخلة المسجد ستة أذرع إذا لم تكن النخلة عاضدية، وإن كانت النخلة عاضدية، فيقاس بينها وبين الذي يلقاها من النخل والأشجار التي من ذوات السوق، فإن كان بينهما أكثر من سبعة عشر ذراعا، فليفسح عن نخلة المسجد ستة أذرع، وإن كان بينهما أقل من ذلك، فلا يجوز له أن يفسل بينهما شيئا، والله أعلم.

مسألة: ومنه](1): فيمن أوصى من ماله بنخلتين قرينتين لمسجدين، لكل مسجد منهما بقرين معلوم من القرينين، ثم مات الموصي فوقع القرينان، فأراد وكيلا(2) المسجدين أن يفسلا موضع القرينين، ألهما أن يفسلا صرمتين ويلزم رب المال ذلك أم لا؟

الجواب: فنعم، يجوز لهما أن يفسلا صرمتين، كل صرمة في موضع القرين الذي كان من قبل للمسجد على ما حفظته بعينه من آثار المسلمين، وإن فسلا

(1) () زيادة من ث.

(2) () هذا في ث. وفي الأصل: وكيل.

١٨٬٤٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.