الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٥٢صرمة واحدة للمسجدين وكان ذلك أصلح عندهما للمسجدين من فسل صرمتين، فجائز لهما ذلك على الصلاح وتكون الصرمة بين المسجدين نصفين، هكذا حفظته من جواب الفقيه ورد بن أحمد بن مفرج ?.
قال غيره: ولعله أبونبهان: الله أعلم، والذي معي في هذا أن أولى ما بهما في الحكم أن يكونا على ما أدركا عليه في فسلهما، ومع ظهور المصلحة لهما في الواحدة بدلا منهما، فعسى أن 188 س يجوز في الواسع، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفيمن له مال وفيه نخلة لمسجد أو غيره، ولها شرب من ماء ماله، أيجوز له رفع مائه الزرع له أو المال(1) له آخر إذا شرع منه لنخلة المسجد أو سقاها ماءه من غير ذلك الماء، أم لا يجوز؟ قال: إذا أعطى النخلة حقها من المال جاز له أن يصرف بقية مائه حيث شاء، وأما أن يسقيها من ماء غير ذلك المال على وجه الفرض، لم يعجبني له ذلك، وترك ذلك أسلم له، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا نبتت نخلة أو فسلت بمسجد في قرب نخلة لمسجد آخر، ولم يقع إنكار من أحد حتى أثمرت النخل، أتزال بعد ذلك أم لا؟ قال: أما المساجد فلا حجة عليها بسبب ثمن النخلة، وأما سائر الناس الذين يملكون أمرهم وهم حاضرون، فثمرة النخلة على ما سمعته من الأثر تثبت عليهم الحجة. وقول: حتى تنسع أقلابا. وقول: حتى تفسح خوصها الأول، والله أعلم.
(1) () هكذا في النسختين. ولعله: لمال.