قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٥٥

ثمانية أذرع، لم يحكم بصرف ما أناف على ما زاد على الثمانية وما نبت، والله أعلم.

[مسألة: مداد بن عبد الله: وفي عاضد نخل للمسجد، فمالت نخلة منه كبيرة على نخلة منه وصارت ضارة بها، وكلتاهما للمسجد، أيجوز قطعها عنها أم لا؟

الجواب: تصرف إذا كانت أقل ثمرة، والممال عليها أفضل وأكثر غلة، والله أعلم](1).

مسألة عن الشيخ خميس ?: وفي نخل على جانب طريق جائز، مالت عليه نخلة من مال رجل، وكانت النخلة المائلة بحذاء ما بين الأرض من الطريق، وكان رفع المسافة أكثر من عشرين ذراعا، ولم تكن بحذاء نخلة بعينها، ونقمها صاحب العاضد، أيجوز صرفها أم لا؟ قال: إن كانت مخوفة على الطريق أو على نخل فتصرف هذه النخلة، وإن كانت غير مخوفة، ففي صرفها عن الطريق اختلاف؛ قول: إن الطريق وهواءها إلى السماء الدنيا هو للطريق، ولا يجوز أن يحدث فيه حدث. وقول: يجوز ما لم يضر بالراكب على أهول الرفاع على أرفع الدواب، وهو قائم فوق الرفاع، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي نخلة أدركت بقربها شجرة قرط 190 س [أو أنبا](2)، وهي في مال رجل فقال صاحب المال: "إني لم أشتر هذا المال إلا والشجرة هكذا"، وقال القائم بأمر المسجد: "إنها حادثة،

(1) () زيادة من ث.

(2) () هذا في ث. وفي الأصل: أبنا.

١٨٬٤٣١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.