قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 45

الجزء ٤٥ · صفحة ٣٦٥

البائع ببيع الخيار، فإن عليه قيمة الفسلة يوم فسلها على أكثر القول، وإن لم يفد البائع بيع الخيار حتى انقضت مدة بيع الخيار، صار البيع أصلا للمسجد، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب محمد بن عبد الله بن أحمد: في مال المسجد فيه نخل واقعة وجفار نخل غير مفسولة، أيجوز لأحد أن يستأجر من مال المسجد ويعطي الأجرة من مال المسجد ويقلع الصرم من مال المسجد ويفسله فيه، يستأجر أحدا يفسله أم لا؟ وإن مات الصرم يحتاج إلى أجرة أخرى، أيلزم المستأجر الغرم للمسجد أم لا لأن أموال المساجد داخلة في أموال الناس؟

الجواب: إن الذي ذكرته في أمر مال المسجد وقلع الصرم وفسله وتسليم الأجرة في جميع ذلك، فهو جائز ولا يلزم المستأجر في ذلك غرم، وجميع ذلك جائز، وجائز أن يصلح أرض المسجد وتقام في صلاحها ويطني لها الماء إن نقص عليها، ويسلم ذلك من مال المسجد إذا كان ذلك المسجد مستغنيا عنه ذلك الوقت، وقد قال الله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ﴾ [التوبة:91]، وهذا محسن، والله أعلم](1).

مسألة من جواب الشيخ أحمد بن مفرج: وسألت عن نخلة المسجد في ماله فسل قريبا منها دون(2) ستة أذرع؟ فإن تركها فبحساب الذرع، وإن شاء قلعها ولا تراب عليه؛ لأن ذلك المال له ذرعه (خ: زرعة)(3)، والله أعلم.

(1) () زيادة من ث.

(2) () هذا في ث. وفي الأصل: بدون.

(3) () زيادة من ث.

١٨٬٤٤١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.