الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٦٨قال غيره: نعم، قد يجوز الواحدة في الواسع إن كانت أصلح، وإلا فالاثنتان على ما كانا عليه أولى بهما، وأنه لأعجب إلي على حال خوفا من أن ينسى على مر الزمان أنهما من قبل في أصلهما فسلتان، ويعدم الصحة فيمنع من جوازهما بعدما كان مع ما بالشركة من غلة لا يدفع، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وعن مال بين رجل ومسجد، فأراد الرجل أن يبني الجدار ويسمد المال، أيكون على المسجد نصيبه من القيام أم لا؟
الجواب: إن عليه نصيبه من جميع ما يكون إصلاحا للجميع، والله أعلم.
قال غيره: نعم، إن صح أنه يبني من ماله جاز أن يعمر منه أو يصلح، وإلا فلا جواز له في الحكم، وإنما يجوز في الواسع إن كان لمال المسجد أصلح، والسماد له من ماله مختلف في جوازه؛ لأن بعضا لم يره لعدم صحة ما له من صلاح، وبعضا أجازه إن ظهر صلاحه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
[(رجع) ومنه: عن عضدة على فلج أوصى بها رجل للمسجد، وفي العضدة أثب، وأراد عمار المسجد فسل العضدة وقلعوا الأثب، لمن يكون خشب الأثب للمسجد أم لورثة الموصي؟
الجواب: إن الخشب للمسجد، وليس للورثة الموصي شيء، والله أعلم](1).
عن الشيخ صالح بن وضاح: وفسل مال المسجد 197 س تأخذ أجرته من مال المسجد، ونخل العمار من مال العمار، ونخل الفطرة من مال الفطرة؟ نعم قد قيل في هذا بإجازته من ماله إن كان هو الأصلح له ولو كان مستغنيا
(1) () زيادة من ث.