الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٧٣يديه، وإن دفع له بما يكون من جملة المال، فعسى أن يجوز مع الصلاح في القيام للمسجد أن يكون على هذا الحال، 199 س والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: والزرع في مال المسجد إذا كان الصلاح يخرج للمسجد أكثر من زرع الزارع، فجائز بلا قعادة، والله أعلم.
قال غيره: نعم على قول. وقيل بالمنع من جوازه مخافة اليد في المال، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفي مال المسجد إذا كان داثرا، وأراد الجماعة أن يقعدوه أو يعطوه بثلثه أو ربعه، أعني: الثمرة إذا كان ليقيم المال ويفسله، أيجوز ذلك أم لا؟
الجواب: جائز وثابت، وفيه الصلاح للمسجد، والله أعلم.
قال غيره: صحيح إن كان للمسجد وماله من الصلاح، وإلا فلا، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ رمضان بن راشد: وفي أرض للمسجد يبس لا ماء لها، أيجوز أن تعطى بالنصف أو بالثلث لمن يسقيها ويفسلها أم لا؟
الجواب: يعطيها مثل ما يعطوها أهل الدار، جائز، والله أعلم.
قال غيره: قد مضى في هذا من القول ما به عن إعادته يكتفى، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن المنهاج: وعن رجل فسل في مال المسجد فسلا، وأراد أن يقعشه وقال: "إني نقضته لأقشعه"(1) يكون له ذلك؟
(1) () زيادة من ث.