الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٧٦يجوز هذا، يجوز(1) لي أن أنطل هذه الأموال وأرمي التراب في جانب منها خوفا أن يضيع المال كله لأنه لا يشرب، وإن كان لا يجوز على نظر الصلاح، ثم سال الوادي وحمل هذا الذي نطلته وتركته في جانب منه وأسفله أموال الناس، أكون سالما عند الله، أم لا يسعني ذلك وأترك هذا المال ولوضاع؟
الجواب -وبالله التوفيق-: أما في الحكم فلا يجوز حفره 201 س وإخراج التراب منه، وأما في الجائز ونظر الصلاح فذلك إلى الناظر من القوام، وأما إخراج التراب منه وإلقاؤه في الوادي فأخاف أن لا يجوز إلا أن يكون في إلقائه غير ضرر على الوادي، ولا على الأموال السفلى ولا العليا، وكان صلاحه أكثر من ضرره، فلا أقول بدفع الصلاح، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي عائبة(2) فيها بئر زجر، وهي موقوفة لمسجد أو لفقراء، فانهدمت ودارت، هل يجوز ظفرها بالجندل من غلة الأرض والبئر أم لا؟ قال: إذا لم تستقم إلا بالظفر جاز ذلك، وإن استقامت بغير ظفر لم يجز.
مسألة: ومنه: والنخلة تكون لمسجد في مال رجل، أيجوز له أن يزرع في حريمها لنفسه؟
الجواب: قول: لا يزرعه خوف ثبوت اليد. وقول: له أن يزرعه إذا كان في زرعه صلاح، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن عليه شرب لنخلة مسجد أو غيره، فطاحت النخلة ولم يبق مكانها من عليه الشرب، أعليه في ذلك بأس أم لا؟