الجزء 45
الجزء ٤٥ · صفحة ٣٧٧الجواب: يعجبني أن تفسل وتسقى على ما يوجبه الشرع، ولا تترك كذلك، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي نخلة عند مسجد ببيع الخيار وطاحت، يجوز لي فسلها من مال /202 م/ المسجد، كان ليتيم أو غائب أو لمسجد آخر أو لرجل وامتنع عن فسلها، أم يجوز لي تركها على هذه الصفة؟
الجواب: أما في الحكم، فلا يجوز فسلها من مال المسجد، وفي الواسع على سنتهم إن كان في فسلها صلاح، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ أحمد بن مفرج: وسألت عن مال المسجد وهو مرتفع عن الماء، وبغى وليه أن يقطع منه ترابا له أو لغيره، ونيته أن يخفق للماء، أله ذلك أم لا؟
الجواب: فنعم جائز إذا كان صلاحا، والله أعلم.
قال غيره: صحيح، إلا أن في القياس له بالصافية ما يدل على أنه لابد وأن يلحقه معنى ما بها من الاختلاف في جوازه إن أشبهها في هذا، وعسى في الإباحة مع ظهور المصلحة أن يكون به في غير الحكم أولى، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: وفي نخلتين كل نخلة لمسجد، وتجيء الريح فيختلط ثمرها، وربما كانت إحداهما أثمر من الأخرى، ما العمل فيهما؟ فالله أعلم ويجتهد فيهما بالعدل ويطلب الأثر.
قال غيره: الله أعلم، والذي معي في هذا من قوله: إنه ليس فيه ما يدل على شيء في ثمرتهما، ولا شك عندي أنه إن صح ما لكل منهما، وإلا فلابد من أن يلحقه المجهول لمن هو بما فيه من 202 س القول، إلا ما يكون عن